السيد محسن الحكيم
44
مستمسك العروة
نعم لو نفذ فيه عين البول - مثلا - مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه ( 1 ) بمعنى : عدم بقاء مائيته فيه ( 2 ) ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر ( 3 ) فلا حاجة فيه إلى التجفيف . ( مسألة 17 ) : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع ( 4 ) وإن كان مثل الثوب ( 5 ) والفرش ونحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه ( 6 ) .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 2 .